الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد: 35389
تاريخ الحكم: 2017/04/03
قرار تعقیبی أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/29 من قبل الأستاذ (م.ن) مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق المدير العام للديو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.