Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51552/51547 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان إجراءات التتبع في الجرائم الديوانية يقتصر على ما اتصل بسبب البطلان
Principe juridique
- لا ينسحب الأثر الفوري للنص الإجرائي على الوضعيات السابقة إلا إذا دلّ المشرع صراحة على ذلك أو نظّم أحكامها الانتقالية، وإلا بقيت الإجراءات السابقة خاضعة للقانون الذي نشأت في ظله.
- لا تُطبَّق القاعدة الجديدة بأثر رجعي في المادة الجزائية إلا متى كانت أرفق بالمتهم ودون أن يكون قد صدر حكم بات، أما إذا كانت أكثر تيسيرا للإدارة ومضرة بمصلحة المتهم فيتعين استبعادها لفائدة النص الأقدم الأرفق به.
- إذا انتهت المحكمة إلى بطلان إجراءات التتبع لعيب يخص إثارة الدعوى العمومية في نطاق معين، وجب عليها الفصل في التهم التي لا تتصل بسبب البطلان وتُثار بصفة مستقلة، وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 39 و371 و 377 و378 و386 و394 و397 و 402 من مجلة الديوانة-الفصلين 32 و 199 م ج-الفصول 150 و 151 و 168 م ا ج-الفصل 318 جديد من مجلة الديوانة-القانون عدد 53 لسنة 2015-القانون عدد 53 لسنة 2015 الصادر في 2015/12/25-الفصل 72-الفصل 318 من مجلة الديوانة-قرارها عدد 65360 الصادر بتاريخ 2018/04/02 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.