Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 39

TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES › Chapitre VI Prohibitions › Section 1 Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 183

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها

    Jurisprudence J P 77709/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 06/01/2026 : سلطة قاضي الأصل التقديرية في عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة ضمانا للخطايا

    Jurisprudence J P 79382/2026 6 janvier 2026

    فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها كتقدير العقوبة المستوجبة من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء

    Jurisprudence J P 89572/2025 23 décembre 2025

    يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.

  4. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  5. قرار تعقيبي عدد 74700/74783 بتاريخ 28/10/2025 : سريان النص الأرفق بالمتهم يقتضي عدم سماع الدعوى عند نسخ التجريم

    Jurisprudence J P 74700/2025 28 octobre 2025

    يُقبل الرجوع في التعقيب متى طلب المعقب ذلك، وللمحكمة تبعا لهذا الرجوع إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

  6. قرار تعقيبي عدد 36962 بتاريخ 03/03/2025 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يقوم إذا سبقته إحالة محضر البحث مع تقرير الادارة إلى النيابة العمومية بما يقطع الأجل

    Jurisprudence J P 36962/2025 3 mars 2025

    يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا المسقط من تلقاء نفسها لوجوبيته.

  7. قرار تعقيبي عدد 58550 بتاريخ 01/07/2024 : شمول الإخلالات الإجرائية السابقة للمحاكمة بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام

    Jurisprudence J P 58550/2024 1 juillet 2024

    قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 60486/2024 26 juin 2024

    يمنع مبدأ سبق المحاكمة تتبع الشخص من جديد لأجل نفس الأفعال متى سبق البت فيها، ولو أُعيدت إثارتها تحت وصف قانوني آخر.

  9. قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية

    Jurisprudence J P 89958/2024 26 juin 2024

    إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.

  10. قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 47546/2024 25 juin 2024

    تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.

  11. قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة

    Jurisprudence J P 51038/2024 24 juin 2024

    لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني

    Jurisprudence J P 57905/2024 18 juin 2024

    إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.

  13. قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى

    Jurisprudence J P 60347/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.

  14. قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 58869/2024 3 juin 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 54240/2024 29 mai 2024

    يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  16. قرار تعقيبي عدد 55185 بتاريخ 29/05/2024 : استوجاب نقض الحكم عند إغفال التثبت من موجبات الفقرة 2 من الفصل 4 م إ ج

    Jurisprudence J P 55185/2024 29 mai 2024

    تثير محكمة التعقيب المسقطات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها موجبات وجوبية لا تتوقف على تمسك الخصوم بها.

  17. قرار تعقيبي عدد 42565 بتاريخ 22/5/2024 : عدم قيام المشاركة الديوانية دون ثبوت علم الناقل بفساد مصدر البضاعة

    Jurisprudence J P 42565/2024 22 mai 2024

    لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله مأخذ صحيح بالأوراق، لأن مجادلة ذلك تعد جدلا موضوعيا خارج أسباب الطعن بالتعقيب المحددة حصرا.

  18. قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية

    Jurisprudence J P 43086/2024 20 mai 2024

    لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 08/05/2024 : سلطة محكمة الأصل التقديرية في استبعاد عقوبة السجن لا تخضع لرقابة التعقيب ما لم يثبت خرق القواعد الآمرة لتطبيق سلم العقوبات

    Jurisprudence J P 44820/2024 8 mai 2024

    تقدير مقدار العقاب من تشديد أو تخفيف أو منح تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه إلا عند ثبوت خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات باعتبار تعلقها بالنظام العام.

  20. قرار تعقيبي عدد 55187 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير ثبوت التهمة

    Jurisprudence J P 55187/2024 7 mai 2024

    لا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات.