Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58869 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الجزائي متى استبعد عناصر الإدانة بحجة لا تأثير لها في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون متى تأسست البراءة على عنصر غير لازم لقيام أركان الجريمة دون بيان موجب استبعاد العناصر ذات الحجية الواردة بأوراق البحث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.