Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19 .81095 بتاريخ 28/05/2019 : سلطة محكمة الأصل في الأخذ بظروف التخفيف دون إلزام ببيانها
Principe juridique
- تقدير ظروف التخفيف في المادة الديوانية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الأصل ويخضع لاجتهادها ما لم يفرض النص القانوني صراحة بيان تلك الظروف.
- لا يعد الحكم القاضي بتخفيض الخطايا المالية مخالفا للقانون متى التزم بالحدود الدنيا المقررة قانونا عند تطبيق ظروف التخفيف.
- الطعن القائم على ضعف التعليل يكون غير قائم على سند صحيح متى تبين أن المحكمة بينت الأساس القانوني الذي اعتمدته في إقرار العقاب ضمن الحدود التي رسمها القانون.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.