Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.
- عدم تسليط عقوبة سجنية في الجنح الديوانية لا يعد خرقا للقانون متى كان النص يجيز الاقتصار على الخطايا المالية والنزول بها عن الحد الذي تطلبه الإدارة في إطار إعمال ظروف التخفيف.
- خصوصية نظام المخالفات والجنح الديوانية وتراتيب الصرف في حماية المال العام واستخلاص الجباية تبرر تغليب الجزاءات المالية وآلية الصلح التي ترفع العقوبة برمتها عند تحقق شروطها القانونية.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 386 و 390 و 394 و 405 من مجلة الديوانة-القانون عدد 48 لسنة 1975-المؤرخ في /12/ 01 / 1976-الفصل 13 من الأمر عدد 608 لسنة 1977-الفصلين 56 و 57 من م ج-الفصلين 34 و35 من قانون الصرف عدد 18-76-الفصول 405 و409 و 344 و 345 و 386 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م ج-مقتضيات الفصل 344 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.