Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني
Principe juridique
- إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
- إن نطاق تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما قبل من المطاعن، ولا يجوز لها تجاوز ذلك إلى مسائل أو فروع قضى بها القضاء أو حفظت، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
- إن الحكم باستصفاء محجوزات من العملة التونسية لفائدة الإدارة يقتضي بيانا صريحا لسنده القانوني ضمن التعليل، وإلا عُدّ القرار معيبا بما يوجب نقضه في هذا الجانب.
- إن تقدير الخطية في جرائم الصرف يجب أن يقوم على تعليل يبيّن كيفية الاحتساب في إطار الحدّ الأقصى الذي رسمه المشرّع، وكل خطية تُقرَّر دون بيان منهج احتسابها تكون مستنداتها ضعيفة المبنى ومعرّضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 36 و 38 من القانون عدد 19 لسنة 1976-الفصول 39 و 301 و 341 و 342 و 386 و 390 من مجلة الديوانة-الفصل 182 من م ا ج-احكام الفصلين 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 29 وما بعده من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 269 م ا ج-الفصلين 199 و 296 م ا ج-الفصل 144 م ا ج-الفصل 273 م ا ج-الفصل 268 م ا ج-الفصول 24 و 29 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 24 و 29 و 30 من مجلة الصرف-الفصل 13 من مجلة القمارق-الفص 163 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.