Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89572/90474 بتاريخ 23/12/2025 : بطلان الحكم الجزائي إذا تأسس على اختبار أُنجز بخبير واحد رغم تمسك هيئة عمومية بتطبيق شرط تعدد الخبراء
Principe juridique
- يستوجب الحكم الجزائي التعليل الواقعي والقانوني الشامل لكامل عناصر الدعوى والدفوع الجوهرية، ولا يكون سائغا إذا اكتفى بوجه واحد من الأدلة دون استقراء بقية القرائن ذات التأثير على وجه الفصل أو بيان سبب طرحها.
- عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم عدد الخبراء في المسائل الفنية، يُرجع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الشريعة العامة، ويترتب عن مخالفة شرط تعدد الخبراء عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا وبتمسكها به خرق للقانون يوجب النقض متى تأسس الحكم على ذلك الاختبار.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع بناء البراءة أو عدم سماع الدعوى على تقرير اختبار وحده دون مناقشة سائر وسائل الإثبات القائمة بالملف وترجيحها تعليلا، لأن ذلك يُعد قصورا في التسبيب وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج-الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 39 من مجلة الديوانة-الفصول 394 و397 و349 و386 و405 و375 و371 و377 و378 و350 من مجلة الديوانة-الفصل 22 و35 و36 و33 من القانون عدد 18 لسنة 2017-الفصل 49 من الامر 60/1977-الفصل 56-الفصل 168من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 5 و149 و151 و386 و383 و397 من مجلة الديوانة-الفصل 5 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 323 من مجلة الديوانة-الفصول من 143 الى 154 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.