Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

J P 74697/202523 décembre 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
  2. إذا تمسّك الخصم بأعمال تنفيذ قاطعة أو مؤثرة في سريان مدة سقوط العقاب، تعيّن على محكمة الموضوع مناقشتها واتخاذ موقف صريح منها، وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون وهضما لحقوق الدفاع.
  3. احتساب آجال سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من تاريخ إعلام المحكوم عليه، والاقتصار على تاريخ صدور الحكم دون هذا التثبت يفضي إلى سوء تطبيق النصوص المنظمة لسقوط العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.