Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.
- إذا تمسّك الخصم بأعمال تنفيذ قاطعة أو مؤثرة في سريان مدة سقوط العقاب، تعيّن على محكمة الموضوع مناقشتها واتخاذ موقف صريح منها، وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون وهضما لحقوق الدفاع.
- احتساب آجال سقوط العقاب في صورة الحكم الغيابي يقتضي التثبت من تاريخ إعلام المحكوم عليه، والاقتصار على تاريخ صدور الحكم دون هذا التثبت يفضي إلى سوء تطبيق النصوص المنظمة لسقوط العقاب.
Textes appliqués
- الفصول 32 و56و172و175و176 و177 من م.ج-الفصول 39 و394 و397 و399 و371 و377 و378 و386 و405 من مجلة الديوانة-الفصول 32 و199 من م.ج-الفصول 168 و336 و349 و350 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 29 و36 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية-الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 150 و 166 و 168 من م.إ.ج-الفصل 349 و350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.