Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى

J P 60347/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة لا تنعقد إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات متى كانت قواعد أمرة وتتعلق بالنظام العام.
  3. الأخذ بظروف التخفيف في الخطية الديوانية يظل مقيدا بعدم النزول بالعقوبة المالية إلى ما دون الحد الذي رسمه القانون عند تمكين المحكمة من الحط منها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.