Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81800 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان الأبحاث الديوانية عند مباشرة التفتيش دون قرائن سابقة

J P 81800/20204 février 2020

Principe juridique

  1. قرينة البراءة تقتضي عدم إخضاع الشخص لإجراءات البحث أو التحري أو التدابير التحفظية إلا عند توفر قرائن أو مؤشرات جدية سابقة على ارتكاب الجريمة بما يمنع إثارة التتبعات على أساس افتعال الاتهام أو إسقاطه.
  2. كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية تكون باطلة ويتعدى البطلان إلى الأبحاث التي تأسست عليها متى كان الإخلال جوهريا ومؤثرا في سلامة التتبع.
  3. سلطة الزيارة والتفتيش المخولة لأعوان الديوانة داخل المحلات لا تمارس إلا عند توفر قرائن تحمل على الظن بارتكاب جنح أو مخالفات ديوانية على معنى النص، ويترتب عن مباشرتها دون معلومات أو قرائن مسبقة خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.
  4. حجز البضاعة في المادة الديوانية يقتضي احترام شروطه الإجرائية ومنها تحقق الحالة القانونية المجيزة له وتحرير محضر حجز تام الموجبات، وإلا كان الحجز باطلا وتبطل تبعا له الأبحاث المبنية عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.