Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81800 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان الأبحاث الديوانية عند مباشرة التفتيش دون قرائن سابقة
Principe juridique
- قرينة البراءة تقتضي عدم إخضاع الشخص لإجراءات البحث أو التحري أو التدابير التحفظية إلا عند توفر قرائن أو مؤشرات جدية سابقة على ارتكاب الجريمة بما يمنع إثارة التتبعات على أساس افتعال الاتهام أو إسقاطه.
- كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام والقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية تكون باطلة ويتعدى البطلان إلى الأبحاث التي تأسست عليها متى كان الإخلال جوهريا ومؤثرا في سلامة التتبع.
- سلطة الزيارة والتفتيش المخولة لأعوان الديوانة داخل المحلات لا تمارس إلا عند توفر قرائن تحمل على الظن بارتكاب جنح أو مخالفات ديوانية على معنى النص، ويترتب عن مباشرتها دون معلومات أو قرائن مسبقة خرق للقواعد الإجرائية الأساسية.
- حجز البضاعة في المادة الديوانية يقتضي احترام شروطه الإجرائية ومنها تحقق الحالة القانونية المجيزة له وتحرير محضر حجز تام الموجبات، وإلا كان الحجز باطلا وتبطل تبعا له الأبحاث المبنية عليه.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 290 و 364 و 392 و 386 و 302 من مجلة الديوانة-القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ 2009/2/19-بقراره المؤرخ في 2018/5/21-الفصل 290 من مجلة الديوانة-الفصل 27 من الدستور-الفصل 199 م إ ج-الفصل 61 فقرة أولى وثالثة من المجلة الديوانية-الفصول 386 إلى 399 من المجلة-الفصل 97 م إ ج-الفصول 61 فقرة أخيرة و 301 وما بعده من المجلة الديوانية-الفصل 199 م إج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.