Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76343 بتاريخ 17/04/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 76343/20198 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل إثباتها، فلا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام داخلا في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ومعللا تعليلا يبرر النتيجة المنتهى إليها.
  2. متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا وغير قائم على التحريف بعد موازنة الأدلة والأخذ بما اطمأن إليه الوجدان، فإن الطعن المبني على ضعف التعليل أو إهمال بعض القرائن يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه إذا لم يتضمن ملف القضية ما يثير سببا يهم النظام العام يوجب تدخل محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.