L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 20144/2016 · 29/03/2016

قرار تعقيبي عدد 20144 بتاريخ 29 مارس 2016 : التوريد بدون إعلام الناتج عن تحويل بضاعة محجرة عن وجهتها الممتازة. تفويت- امتياز- ركن قصدي- عقلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع20144دد تاريخه: 29 مارس 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ " ***** " في حق المدير العام للديوانة بتاريخ 2014/06/11 لدى كتابة محكمة الاستئناف ب*****. وعلى مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.