Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89958 بتاريخ 26/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية الديوانية عند انعدام تفويض وزير المالية
Principe juridique
- إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية تخضع وجوبا لقرار وزير المالية أو لمن فوض له ذلك ممن له صفة مدير ادارة مركزية أو جهوية للديوانة، باعتبارها إجراء استثنائيا يخرج عن القواعد العامة للتتبع الجزائي.
- التفويض المنصوص عليه بالفصل 318 قديم من مجلة الديوانة إجراء وجوبي يرمي إلى ضمان رقابة وزير المالية على قرار الإثارة واستبعاد الشطط، ويترتب عن انعدامه تغييب صاحب الاختصاص الأصلي والإفراط في السلطة.
- انعدام التفويض الوجوبي يجعل إجراءات الإثارة باطلة لمخالفتها قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، بما يوجب تطبيق الفصل 199 من م ا ج آليا ويبرر النقض من تلقاء المحكمة دون اعتبار لبقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 386 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 5 و 22 و 35 و 37 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المتعلق بمجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصول 2 من م ا ج و 22 و 29 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصلين 2 و 199 من م ا ج-الفصل 318 قديم من م د-الفصلين 534 و 540 من م ا ع-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.