Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79382 بتاريخ 06/01/2026 : سلطة قاضي الأصل التقديرية في عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة ضمانا للخطايا
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها كتقدير العقوبة المستوجبة من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.
- لا تتجه مؤاخذة محكمة الموضوع على عدم إبقاء وسيلة النقل المحجوزة قيد الحجز ضمانا لدفع الخطايا متى كان النص القانوني المنطبق قد ورد بصيغة تخويل سلطة تقديرية للقاضي لا بصيغة الوجوب.
- يكون الطعن غير جدير بالقبول إذا انصب في حقيقته على مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير تقديرها للعقاب دون أن يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو قصور في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.