Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني
Principe juridique
- يمنع مبدأ سبق المحاكمة تتبع الشخص من جديد لأجل نفس الأفعال متى سبق البت فيها، ولو أُعيدت إثارتها تحت وصف قانوني آخر.
- اتحاد الأفعال هو المعيار الحاسم لتطبيق سبق المحاكمة، ولا يغير من قيامه اختلاف التكييف القانوني أو تعدد النصوص المسندة للفعل الواحد.
- متى ثبت للمحكمة توفر شروط التحجير على إعادة التتبع قضت بعدم سماع الدعوى، ويكون قرارها سليما ما دام مؤسسا على تحقق اتحاد الأفعال.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج autres décisions
- الفصل 4-39-34-386 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 114 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال autres décisions
- الفصلين 1145-138- من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7 autres décisions
- الفصل 132 من م إ ج autres décisions
- الفصلين 114-138 من القانون المؤرخ في 2015/8/7 autres décisions
- الفصل 114 من القانون المؤرخ في 2015/8/7 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.