Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 132

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 71

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 60486 بتاريخ 26/06/2024 : حجية سبق المحاكمة تقوم باتحاد الأفعال مهما اختلف الوصف القانوني

    Jurisprudence J P 60486/2024 26 juin 2024

    يمنع مبدأ سبق المحاكمة تتبع الشخص من جديد لأجل نفس الأفعال متى سبق البت فيها، ولو أُعيدت إثارتها تحت وصف قانوني آخر.

  2. قرار تعقيبي عدد 50592 بتاريخ 04/06/2024 : وجوب قيام التعليل على موازنة أدلة الإدانة والبراءة دون إغفال الحجج الجوهرية

    Jurisprudence J P 50592/2024 4 juin 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ذلك مشروط بقيام القرار على تعليل سليم يطابق النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة

    Jurisprudence J P 54062/2024 14 mai 2024

    يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 57123/2024 29 avril 2024

    يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 57952 بتاريخ 26/03/2024 : لا يقوم قرار الحفظ مقام حكم البراءة المانع من إعادة التتبع

    Jurisprudence J P 57952/2024 26 mars 2024

    لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.

  7. قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية

    Jurisprudence J P 46293/2024 25 mars 2024

    طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 12/3/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 40552/2024 12 mars 2024

    لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

  9. قرار تعقيبي عدد 45734 بتاريخ 15/01/2023 : انتفاء الركن المادي لجريمة بيع ما لا حق لمرتكب ذلك التصرف فيه متى لم تثبت ملكية الغير بصفة باتة

    Jurisprudence J P 45734/2023 15 janvier 2023

    الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.

  10. قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : لا يقوم الخطأ البيّن إلا إذا اعتمد القرار نصا قانونيا ثبت نسخه صراحة أو ضمنيا على وجه لا يقبل التأويل

    Jurisprudence J P 00476/2022 1 décembre 2022

    يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.

  11. قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية

    Jurisprudence J P 90347/2022 14 février 2022

    قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.

  12. قرار تعقيبي عدد 27536 بتاريخ 24/11/2021 : لا يشترط لقبول مطلب الغرامة على الحساب ثبوت صحة التنبيه التجاري بحكم بات

    Jurisprudence J P 27536/2021 24 novembre 2021

    إن تأسيس المطلب على أحكام الفصل 19 من القانون عدد 37 لسنة 1977 لا يقتضي صدور حكم بات في صحة التنبيه التجاري، طالما لم ينص الفصل صراحة أو ضمنا على هذا الشرط ولا يجوز تحميله قيودا لم يقررها المشرّع.

  13. قرار تعقيبي عدد 18517 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاءات أعضاء الهيأة دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 18517/2021 25 octobre 2021

    تتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيامها من وثائق الملف ولو لم يتمسك بها الطاعن ضمن أسباب طعنه.

  14. قرار تعقيبي عدد 14038 بتاريخ 20/10/2020 : اتصال القضاء يوجب على محكمة الموضوع مناقشة الدفع والبت فيه بتعليل مستوعب

    Jurisprudence J P 14038/2020 20 octobre 2020

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  15. قرار تعقيبي عدد 90464 بتاريخ 06/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا

    Jurisprudence J P 90464/2020 6 juillet 2020

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.

  16. قرار تعقيبي عدد 85525 بتاريخ 29/06/2020 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 85525/2020 29 juin 2020

    لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.

  17. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس

    Jurisprudence J P 74616/74813/2020 9 juin 2020

    مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.

  18. قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

    Jurisprudence J P 74616/2020 9 juin 2020

    لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.

  19. قرار تعقيبي عدد 91697 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتحاد الأفعال يمنع قيام اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 91697/2020 28 janvier 2020

    لا يقوم اتصال القضاء إلا عند اتحاد الفعل والموضوع والأطراف والسبب، أما إذا تعددت الأفعال وتمايزت بتعدد الوقائع أو المتضررين فإن وحدة المؤسسة المتضررة لا تكفي لاعتبارها جريمة واحدة مانعة من التتبع الجزائي عن كل فعل على حدة.

  20. قرار تعقيبي عدد 91700 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين

    Jurisprudence J P 91700/2020 28 janvier 2020

    لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.