Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91700 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين

J P 91700/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم حجية الحكم البات إلا إذا اتحدت الأفعال واتحد المتضرر واتحد الموضوع والسبب والأطراف، أما عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين أو باختلاف كل فعلة على حدة فإن شرط الاتحاد ينتفي ويجوز التتبع المستقل عن كل فعل.
  2. لا ينطبق حكم الفصل 132 من م إ ج إلا عندما يتعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات الزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما تشابه الأفعال مع امتدادها في الزمن وتكرارها فإنها تعد جرائم مستقلة لا جريمة واحدة.
  3. تعدد الأفعال المتشابهة يوجب المؤاخذة الجزائية عن كل فعل على حدة، وتنسحب عليه مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجنائية في تقدير العقوبة دون أن يمس ذلك بقيام الجريمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصول 199 و119 و 258 من م إ ج-الفصل 54 من المجلة الجنائية-الفصل 132 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.