Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57123 بتاريخ 29/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم القرائن متى كان التعليل مستوعبا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 57123/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يمارس قاضي الموضوع سلطة تقديرية في تمحيص الوقائع وتقييم القرائن وترجيحها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومتماسكا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
  3. لا تقوم سلامة إعادة التكييف إلا إذا استندت المحكمة إلى طبيعة المحرر وكونه صحيح الأصل من حيث المصدر مع تضمينه ماديا بيانات غير حقيقية ثم استعماله، بما يميّز ذلك عن تكييف التدليس ومسك واستعمال مدلس.
  4. يعدّ الطعن المبني على مجادلة فنية في تقرير الاختبار غير منتج متى ثبت إنجاز الاختبار طبق الإجراءات مع استدعاء الأطراف وإتاحة التقرير للاطلاع وتمكينهم من تقديم ما لديهم، ولا يؤثر رفض أحد الأطراف الحضور للعرض على سلامة الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.