Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 12/3/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف محضر الجلسة ولائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية

J P 40552/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم ولو لم يكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية للحكم الجزائي من الضمانات الإجرائية الأساسية التي يترتب على خرقها البطلان.
  3. اختلاف محضر الجلسة المتضمن للمنطوق مع لائحة الحكم في اسم ممثل النيابة العمومية يمثل إخلالا إجرائيا جوهريا يمسّ النظام العام ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من م ج-قانون سنة 1969-الفصلين 4 و 132 م ا ج-الفصل 55 م ا ج-الفصل 168م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.