Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
Principe juridique
- يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- لا ينهض قيام جريمة التوصل بالإحتيال إلى أخذ إمضاء أو كتب إلا ببيان الأفعال المادية المكونة للحيلة المنسوبة لكل متهم على حدة وتحديد مدى توفر سوء النية لديه تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التسبيب إذا اعتمد قرائن الإدانة وأغفل مناقشة قرائن البراءة الثابتة بالملف ودون إجراء معادلة قانونية بينها بما يخل بقواعد الإثبات وحقوق الدفاع.
- في جرائم التدليس والمشاركة فيه يتعين على جهة الاتهام بيان وجه تغيير الحقيقة تغييرا جوهريا في المحرر ووسيلته وأثره الضار مع تمييز الأفعال المنسوبة لكل من الفاعل والشريك تعليلا مفصلا لا إجمال فيه.
Textes appliqués
- الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 43 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 53 فقرة 2 والفصل 69 من م إ ج-الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصلين 132 و 153 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 172 و 173 و176و177 من المجلة الجزائية-الفصل 1120 مدني-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 32 و172و3و173و176 و 177 و 283 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.