Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة

J P 54062/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. لا ينهض قيام جريمة التوصل بالإحتيال إلى أخذ إمضاء أو كتب إلا ببيان الأفعال المادية المكونة للحيلة المنسوبة لكل متهم على حدة وتحديد مدى توفر سوء النية لديه تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام قاصر التسبيب إذا اعتمد قرائن الإدانة وأغفل مناقشة قرائن البراءة الثابتة بالملف ودون إجراء معادلة قانونية بينها بما يخل بقواعد الإثبات وحقوق الدفاع.
  4. في جرائم التدليس والمشاركة فيه يتعين على جهة الاتهام بيان وجه تغيير الحقيقة تغييرا جوهريا في المحرر ووسيلته وأثره الضار مع تمييز الأفعال المنسوبة لكل من الفاعل والشريك تعليلا مفصلا لا إجمال فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.