Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
Principe juridique
- طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
- مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية لا يمنع قاضي الموضوع من تطبيق أحكام القانون المدني متى تعلقت المسألة بنزاع ذي صبغة مدنية يشكل مسألة أولية يتوقف عليها قيام الركن المادي للجريمة، بما يوجب تحصيل الاقتناع على أدلة تحقق الجزم واليقين المطابقين للقانون.
- إذا تمسك المتهم بدفع جدي بانقضاء الالتزام بالوفاء واستدل عليه بوسيلة إثبات وجب على محكمة الموضوع تمحيصه ومناقشته وبيان وجه طرحه عند الاقتضاء، وإلا شاب حكمها ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصل 168 م ا ج-الفصل 1138 م اع-الفصل 132 م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 43 من ماج-الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 297 م ج-الفصل 339 م.إ.ع.-الفصل 132 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 1136 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1138 من ذات المجلة-الفصل 143 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.