Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57952 بتاريخ 26/03/2024 : لا يقوم قرار الحفظ مقام حكم البراءة المانع من إعادة التتبع

J P 57952/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.
  2. إذا تقرر أن لا وجه لتتبع متهم، فلا يجوز إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا بشرط ظهور أدلة جديدة وفق القواعد الخاصة بحجية قرار عدم التتبع.
  3. تلتزم دائرة الاتهام بتعليل قرارها تعليلا مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وبمناقشة الدفوع الجوهرية، وإلا اعتبر قرارها قاصر التسبيب بما يمس حقوق الدفاع ويمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.