Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 132 bis

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE

Jurisprudence appliquant cet article 251

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 47402 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قيام منع التتبع المزدوج إلا عند اتحاد الفعل موضوع التتبع

    Jurisprudence J P 47402/2024 13 mai 2024

    لا يُقبل الدفع بعدم جواز تتبع شخص مرتين من أجل نفس الفعلة إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع المنشئة للتتبع، أما اختلافها زمنيا وموضوعيا فيجعلها وقائع مستقلة لا يمنع فيها قيام تتبعات موازية.

  2. قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 15/04/2024 : عدم تحقق اتصال القضاء بقرار حفظ غير بات

    Jurisprudence J P 60822/2024 15 avril 2024

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بحسن التعليل القائم على بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  3. قرار تعقيبي عدد 57952 بتاريخ 26/03/2024 : لا يقوم قرار الحفظ مقام حكم البراءة المانع من إعادة التتبع

    Jurisprudence J P 57952/2024 26 mars 2024

    لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.

  4. قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة

    Jurisprudence J P 21814/2020 6 octobre 2020

    لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.

  5. قرار تعقيبي عدد 917 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 917/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في النزاع حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  6. قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد

    Jurisprudence J P 91677/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  7. قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل

    Jurisprudence J P 21709/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.

  8. قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 47791/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.

  9. قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 168/2020 21 février 2020

    إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.

  10. قرار تعقيبي عدد 9163610 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم المقامة على نفس الوقائع

    Jurisprudence J P 9163610/2020 21 février 2020

    لا يتحقق منع إعادة التتبع لسبق البت إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع، ولا يكفي صدور قرار حفظ أو إجراء تمهيدي أو اختلاف المتضررين لقيام اتصال القضاء.

  11. قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي

    Jurisprudence J P 916814/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.

  12. قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات

    Jurisprudence J P 1669/2020 21 février 2020

    لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.

  13. قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 91311/2020 21 février 2020

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  14. قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم

    Jurisprudence J P 91480/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.

  15. قرار تعقيبي عدد 1931 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

    Jurisprudence J P 1931/2020 21 février 2020

    لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.

  16. قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات

    Jurisprudence J P 91477/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.

  17. قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 91476/2020 21 février 2020

    تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.

  18. قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

    Jurisprudence J P 91423/2020 21 février 2020

    لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات قائمة على نفس الأفعال

    Jurisprudence J P 91778/2020 21 février 2020

    تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك وكان التنصيص صلب القرار يفيد تحريره بتاريخه.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع

    Jurisprudence J P 91342/2020 21 février 2020

    تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.