Ajouté par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce, même sous une qualification différente.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 132 bis
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE I – DE LA COMPÉTENCE
Jurisprudence appliquant cet article 251
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47402 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قيام منع التتبع المزدوج إلا عند اتحاد الفعل موضوع التتبع
لا يُقبل الدفع بعدم جواز تتبع شخص مرتين من أجل نفس الفعلة إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع المنشئة للتتبع، أما اختلافها زمنيا وموضوعيا فيجعلها وقائع مستقلة لا يمنع فيها قيام تتبعات موازية.
-
قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 15/04/2024 : عدم تحقق اتصال القضاء بقرار حفظ غير بات
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بحسن التعليل القائم على بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 57952 بتاريخ 26/03/2024 : لا يقوم قرار الحفظ مقام حكم البراءة المانع من إعادة التتبع
لا ينطبق مانع إعادة التتبع المقرر لمن حكم ببراءته إلا عند صدور حكم بالبراءة صراحة، ولا يُعتد بقرار ختم البحث بالحفظ كبديل عنه في ترتيب هذا الأثر.
-
قرار تعقيبي عدد 21814 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في التتبعات المتعلقة بجرائم مستقلة
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 917 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر في النزاع حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الأفعال مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والحسم في الموضوع، ولا يعتدّ في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 21709 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم غسيل الأموال والتحيل
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يترتب أثرها عند اختلاف طبيعة الجرائم وتغاير المتضررين ولو استندت الوقائع إلى نفس السياق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 47791 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر الحسم في الموضوع، أما اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم أو صدور قرار حفظ أو قرارات وقتية فلا يحقق هذا الاتصال.
-
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 9163610 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم المقامة على نفس الوقائع
لا يتحقق منع إعادة التتبع لسبق البت إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع، ولا يكفي صدور قرار حفظ أو إجراء تمهيدي أو اختلاف المتضررين لقيام اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 916814 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل متى ثبت توافر القصد الإجرامي في الاستيلاء على المال تحت غطاء تعاقدي
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني للأطراف وصدور حكم فاصل في الجوهر، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
-
قرار تعقيبي عدد 1669 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء لقيام اختلاف في المتضررين بين التتبعات
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت وحدة المركز القانوني وصدور حسم سابق في الأصل، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني متى كانت الشروط متوفرة.
-
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 91480 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يُعتد في هذا الإطار بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1931 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 91477 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين التتبعات
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف مع ثبات نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يكفي اختلاف الوصف القانوني لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 91476 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إع لا يترتب عنه بطلان متى خلا النص من الجزاء وكان صلب القرار ما يفيد احترام الهيئة المصدرة له للأجل المذكور.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات قائمة على نفس الأفعال
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك وكان التنصيص صلب القرار يفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الوقائع
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بصلب القرار على أنه حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.