Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1931 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 1931/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق منع إعادة التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تقوم قاعدة اتصال القضاء إذا اختلف المتضررون وكانت الجرائم السابقة مستقلة عن الجريمة موضوع التتبع الجديد.
  2. لا تتوفر حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ويُستبعد ذلك عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
  3. إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عنه بطلان طالما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، ويكفي التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجية على احترام الأجل.
  4. تقدير مدى لزوم إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبارات، ومنها اختبار الإمضاء، يدخل في سلطة محكمة الأصل متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف تكفي لتكوين قناعتها دون تعليل يشوبه قصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.