Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا تعلق التتبع بذات الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وسبق الفصل في الموضوع بحكم بات، فلا يمنع اختلاف المتضررين من إعادة التتبع ولو انبنت الوقائع على سياق معاملاتي متقارب.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا تولد عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتُكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما إذا اختلف مقصد كل جريمة في جوهره فلا موجب لتطبيق التوارد ولا لتجميع القضايا لإسناد التعهد للمحكمة التي نظرت في الجريمة الأشد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويكفي تضمين القرار عبارة تفيد تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلافها.
- يُستخلص القصد الجزائي في التحيل من ملابسات الواقعة المتلازمة مع الاستيلاء والامتناع عن الوفاء عند حلول الأجل، ولا يحول وجود رابط تعاقدي دون المؤاخذة الجزائية متى ثبتت سوء النية، كما يخضع إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار لتقدير محكمة الأصل متى توفر بالملف ما يكفي لتكوين اقتناعها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 166 م إ ع-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.