Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47402 بتاريخ 13/05/2024 : عدم قيام منع التتبع المزدوج إلا عند اتحاد الفعل موضوع التتبع

J P 47402/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بعدم جواز تتبع شخص مرتين من أجل نفس الفعلة إلا إذا ثبت اتحاد الوقائع المنشئة للتتبع، أما اختلافها زمنيا وموضوعيا فيجعلها وقائع مستقلة لا يمنع فيها قيام تتبعات موازية.
  2. تُوصف الجريمة الوقتية بأنها التي تتم بمجرد ارتكاب الفعل خلال مدة زمنية قصيرة ولا تقبل الاستمرار بطبيعتها، بما ينفي إمكان ربطها قانونا بوقائع لاحقة على أساس وحدة الفعل أو استمراره.
  3. تقدير العقاب وتطبيق ظروف التخفيف أو تأجيل تنفيذ العقاب البدني يدخلان ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى بُني القضاء على تسبيب له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.