Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91311/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وكان الحسم في أصل الحق، ولا يعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين تتبعات جزائية متعددة ينفي وحدة الأطراف اللازمة لاتصال القضاء ولو تعلقت الوقائع بأفعال متقاربة أو وردت تحت أوصاف قانونية متعددة.
  3. لا تقوم قاعدة التشعب إلا إذا تولدت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد وكانت مرتبطة بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وتنتفي القاعدة عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم.
  4. تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وكفت لتكوين قناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.