Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9163610 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الجرائم المقامة على نفس الوقائع

J P 9163610/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق منع إعادة التتبع لسبق البت إلا إذا اتحدت الأفعال والأطراف والسبب وكان الحكم السابق فاصلا في الموضوع، ولا يكفي صدور قرار حفظ أو إجراء تمهيدي أو اختلاف المتضررين لقيام اتصال القضاء.
  2. اختلاف القصد القانوني بين الجرائم يمنع تطبيق قواعد التشعب والتوارد ولو استندت التتبعات إلى وقائع متقاربة، إذ لا يضم ملفان ولا تسلط العقوبة الأشد إلا عند تحقق وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط غير قابل للتجزئة.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، وتقوم عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل المنصوص عليه ما لم يثبت خلاف ذلك بوجه معتبر.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار في الإمضاء يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يعيب قرارها رفضها لتلك الطلبات متى بنت الإدانة على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت اقتناعها تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.