Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 168 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- إن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يقوم حجة على احترام هذا الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع، ولا يمنع الحكم السابق الإدانة من أجل جريمة مستقلة عن إعادة التتبع من أجل جريمة أخرى ولو انبنت على وقائع متقاربة متى اختلفت عناصر الدعوى ولا سيما المتضررون.
- لا تتحقق حالة التشعب إلا عند توارد الجرائم عن فعل واحد أو ارتباط غير قابل للتجزئة لمقصد واحد، ولا يثبت التوارد إذا اختلف المقصد القانوني لكل جريمة ولو تعلقت بعمليات مالية متقاربة.
- تقدير قيام أركان جريمة التحيل وتكوين قناعة المحكمة من عناصر الإثبات، وكذلك تقدير جدوى إجراء الاختبارات والمكافحات، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى بنت قرارها على تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.