Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60822 بتاريخ 15/04/2024 : عدم تحقق اتصال القضاء بقرار حفظ غير بات

J P 60822/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بحسن التعليل القائم على بيان الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يعدّ اتصال القضاء متحققا إذا لم يثبت أن القرار المعتمد كسند لذلك قد صار باتا، لأن القرار النهائي القابل للطعن بالتعقيب لا ينهض أساسا لإعمال هذا الدفع.
  3. لا تنطبق أحكام الفصل 132 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية على قرارات الحفظ المادي، باعتبارها قرارات وقتية قابلة للرجوع فيها عند ظهور أدلة جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.