Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات قائمة على نفس الأفعال

J P 91778/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك وكان التنصيص صلب القرار يفيد تحريره بتاريخه.
  2. اتصال القضاء لا يقوم إلا إذا كان التتبع اللاحق يتعلق بنفس الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الحسم سابقا في الأصل، ولا يتحقق إذا اختلف المتضررون أو كانت الجرائم موضوع التتبعات مستقلة.
  3. التشعب لا يتحقق إلا إذا كوّن الفعل الواحد عدة جرائم أو إذا تعددت الجرائم مع وحدة المقصد وقيام ارتباط غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقه عند اختلاف مقصد كل جريمة بما ينفي وحدة الأفعال القانونية.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القرار على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و55 م ج-الفصل 166م ا ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 5 م ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 166 م إ.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.