Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند عدم وجود نص جزائي يجرّم التفريط في المحبوس
Principe juridique
- مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
- لا يمكن إضفاء حماية جزائية على التأمينات العينية بمجرد وجود حماية مدنية لها، إذ يظل التجريم مشروطا بتوفر نص جزائي صريح يجرّم المساس بمحل الحق العيني.
- القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية حق مطلق للمتضرر من الجريمة لا يقيّد بطور إجرائي بعينه متى كانت الدعوى العمومية قائمة.
- إذا انتهت المحكمة إلى أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك سبيله وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية متى كانت قائمة.
Textes appliqués
- الفصل 278 م ج-الفصلين 37 و 38 فقرة أولى و39 فقرة أولى م ا ج-الفصل 533 م ا ع-الفصل 42 م ا ج-الفصل 178 م ا ج-الفصل 175 م ا ج-الفصل 289 م ج-الفصلان 192 ، 193 م ج ع-الفصلين 309 و 788 م ا ع-الفصل 788 م ا ع ثانيا-الفصل 309 م ا ع-الفصل 316 م ا ع-الفصل 132 م ا ج-الفصل الأول من المجلة الجزائية-الفصل 309 وما بعده-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 182 فقرة (2) م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.