Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
- يجوز للمحكمة استبعاد الوصف القانوني المعتمد بالإحالة وتغييره، غير أن الإدانة تظل مشروطة بانطباق أركان الجريمة الجديدة على الوقائع وبخاصة ارتباطها بسلوك الغير الذي يعين المدين على إخفاء مكاسبه بقصد منع الدائن من تتبعها والتنفيذ عليها.
- حق القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية يثبت للمتضرر بصفة مطلقة في كل أطوار التداعي الجزائي دون تقييد بطور معين، إلا أن المحكمة تتخلى عن الدعوى الشخصية إذا انتهت إلى أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصل 278 م ج-الفصلين 37 و 38 فقرة أولى و39 فقرة أولى م ا ج-الفصل 533 م ا ع-الفصل 42 م ا ج-الفصل 178 م ا ج-الفصل 175 م ا ج-الفصل 38 م ا ج-الفصل 289 م ج-الفصلان 192 ، 193 م ج ع -الفصلين 309 و 788 م ا ع-الفصل 788 م ا ع ثانيا-الفصل 309 م ا ع-الفصل 316 م ا ع-الفصل 132 م ا ج-الفصل الأول من المجلة الجزائية-الفصل 309 وما بعده-الفصل 289 ق ج-الفصل 7 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.