Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00476/00477 بتاريخ 01/12/2022 : لا يقوم الخطأ البيّن إلا إذا اعتمد القرار نصا قانونيا ثبت نسخه صراحة أو ضمنيا على وجه لا يقبل التأويل

J P 00476/20221 décembre 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقيام الخطأ البيّن أن يكون النص الذي طبّقته محكمة التعقيب قد ثَبُت نسخه أو تنقيحه على وجه قطعي يجعله غير منطبق، وأن يكون اعتماد القرار عليه اعتمادا صريحا وظاهرا لا يُستخلص بالاستنتاج.
  2. لا يُستشف النسخ الضمني للنصوص الجزائية بالتخمين أو بمجرد دعوى التعارض، بل يتطلب دلالة تشريعية واضحة على منافاة الحكم اللاحق للحكم السابق أو استيعابه له، مع مراعاة الصرامة التي تميّز تعديل أو إلغاء التجريم.
  3. لا يندرج ضمن مجال تصحيح الخطأ البيّن كل دفع يرمي إلى مجادلة محكمة القرار في تقدير الوقائع أو مناقشة الأدلة أو إعادة تكييفها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي لا في نطاق الفصل 192 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.