Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58550 بتاريخ 01/07/2024 : شمول الإخلالات الإجرائية السابقة للمحاكمة بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام

J P 58550/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
  2. الإخلالات المنسوبة لإجراءات البحث من تفتيش وحجز وعرض المحجوز وسماع واستنطاق دون تكليف مترجم محلف تعد غير مقبولة عند التمسك بها بعد صدور قرار دائرة الاتهام المشمول بالمفعول التطهيري.
  3. تقدير توفر نية الاتجار في جريمة المسك يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على قرائن خارجية لها أصل ثابت بالملف وتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.