Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58550 بتاريخ 01/07/2024 : شمول الإخلالات الإجرائية السابقة للمحاكمة بالمفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام
Principe juridique
- قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
- الإخلالات المنسوبة لإجراءات البحث من تفتيش وحجز وعرض المحجوز وسماع واستنطاق دون تكليف مترجم محلف تعد غير مقبولة عند التمسك بها بعد صدور قرار دائرة الاتهام المشمول بالمفعول التطهيري.
- تقدير توفر نية الاتجار في جريمة المسك يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على قرائن خارجية لها أصل ثابت بالملف وتعليل سائغ.
Textes appliqués
- الفصل 1 autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصل 4 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصول 39 autres décisions
- 368 autres décisions
- 394 -399 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 66 من م ا ج autres décisions
- الفصول 25 و 26 و 97 من قانون الحالة المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصول 94 و 95 من م ا ج autres décisions
- الفصلان 150 و 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 66 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.