Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54940 بتاريخ 30/04/2024 : يوجب على محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض وإبداء موقفها منها

J P 54940/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينحصر أثر النقض في إعادة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة، وبذلك يتحدد نطاق نظر محكمة الإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض.
  2. يلزم محكمة الإحالة، ولو كانت حرة في اعتماد أو مخالفة ما ذهب إليه القرار التعقيبي سند تعهدها، أن تنظر في العناصر التي تسلط عليها النقض وأن تناقشها وتبين موقفها منها متى أعيد طرحها عليها بدفع جوهري.
  3. يعد إغفال محكمة الإحالة مناقشة المسألة القانونية الإجرائية التي كانت سبب النقض وعدم الرد على دفع شكلي جوهري مطروح من جديد خرقا لأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.