L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 21882/2016 · 22/04/2016

قرار تعقيبي عدد 21882 بتاريخ 22 افريل 2016 : اثارة الدعوى العمومية -اثارة التتبع في الجرائم الديوانية -سلطة التتبع في القضايا القمرقية هي من الاختصاص المطلق لإدارة الديوانة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع21882دد القضية 2016/04/22 :جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 07 أوت 2014. ضد الحق العام. طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ***** تحت عدد 691 بتاريخ 05 أوت 2014

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.