Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54437/54347 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان إثارة الدعوى العمومية عند خلو الملف من تفويض كتابي صريح سابق

J P 54437/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة إثارة الدعوى العمومية في المادة الديوانية توافر تفويض صريح وواضح محرر بالكتابة وسابق لتحريك الدعوى متى كان النص الإجرائي واجب التطبيق يعلّق الصفة على حصول التفويض ولا يُفترض ضمنيا.
  2. العبرة في تطبيق القاعدة الإجرائية تكون بوقت مباشرة الإجراء، فينطبق القانون الإجرائي الساري عند اتخاذه دون اعتبار لزمان وقوع الجريمة أو لتعديل لاحق.
  3. لا يمتد أثر القانون الإجرائي الجديد إلى تصحيح إجراء باطل تم في ظل القانون القديم، إذ يبقى البطلان قائما متى كان الإجراء وقت مباشرته مخالفا للقاعدة الإجرائية الواجبة التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.