Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57011//57005 بتاريخ 03/6/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض أسبابه بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- يعدّ ذكر البيانات الجوهرية والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.
- يكون الحكم باطلا إذا تضمنت لائحته مستندات وحيثيات متناقضة تجعل موقف المحكمة غير واضح بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إذا بنت المحكمة قضاءها على بطلان إجراءات التتبع فلا يجوز لها منطقيا التعرض لأركان الجريمة وجودا أو عدما، لأن ذلك يفترض التسليم بصحة تلك الإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.