Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
- أعمال التحقيق والتتبع القاطعة لسريان أجل السقوط هي كل إجراء يستهدف البحث والتحري والتقصي للكشف عن الحقيقة وتحديد هوية مرتكبيها دون أن تشمل الأعمال ذات الطابع الإداري.
- إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية عمل إداري لا يعد من أعمال التحقيق أو التتبع ولا يترتب عنه قطع مدة التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.