Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59454 بتاريخ 04/06/2024 : إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية لا يقطع التقادم لكونه عملا إداريا

J P 59454/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يخضع لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. أعمال التحقيق والتتبع القاطعة لسريان أجل السقوط هي كل إجراء يستهدف البحث والتحري والتقصي للكشف عن الحقيقة وتحديد هوية مرتكبيها دون أن تشمل الأعمال ذات الطابع الإداري.
  3. إيداع محضر البحث لدى النيابة العمومية عمل إداري لا يعد من أعمال التحقيق أو التتبع ولا يترتب عنه قطع مدة التقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.