Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52125 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يُعدّ احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن إجراءً أساسيا تتعلق مخالفته بالنظام الإجرائي بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- إن الإعفاءات الإجرائية المخولة للإدارة بمقتضى النص الخاص لا تمتد إلى شرط إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني متى كان هذا الشرط منصوصا عليه لقيام الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 318 جديد من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 72 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/12/25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 autres décisions
- الفصل 341 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 263 مکرر م إ ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 مکرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.