Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51931 بتاريخ 05/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب المقدم من الإدارة الديوانية إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا، باعتبار ذلك إجراء جوهريا رتبه المشرّع على وجه الإلزام.
- يترتب على عدم احترام أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن سقوط الطعن شكلا لكونه إخلالا بإجراء أساسي، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.
- إعفاء الإدارة من إجراءات التبليغ ومن التأمين ودفع الخطايا والمعاليم لا يمتد إلى شرط إيداع مذكرة أسباب الطعن، لأن الإعفاءات الاستثنائية لا تُفسَّر توسعا ولا تُسقط موجبات الطعن الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.