Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49902/49821 بتاريخ 12/6/2024 : الطعن بالتعقيب من إدارة الديوانة لا يقبل إذا لم تكن طرفا في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يكون مقبولا إلا إذا توفرت الصفة الإجرائية في الطاعن باعتباره طرفا في الحكم المطعون فيه، وتعلّق الصفة بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- إذا لم تطعن إدارة الديوانة في الحكم الابتدائي ثم صدر الحكم الاستئنافي مقرّا له دون تعديل، انتفت صفتها في مخاصمة ذلك الحكم بطريق التعقيب لكونها لم تكن طرفا طاعنا في درجته السابقة.
- حضور المحامي أثناء سماع المحتفظ به أمام الباحث الابتدائي حق اختياري يثبت بطلب المعني بالأمر بعد إعلامه به، ولا يترتب البطلان عن عدم الحضور متى لم يثبت طلب إنابة محام وفق الصيغة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 269م إ ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014-الفصول 3-34-30-36-40 من مجلة الديوانة-الفصل 168 م إ ج-الفصل 13 ثالثا من م إ ج-الفصل 241 من المجلة الجزائية-الفصل 199 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.