Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.
- يترتب عن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم الغيابي انطلاق أجل الاعتراض من تاريخ هذا العلم، ويقوم الطعن بالتعقيب ضد الحكم الغيابي مقام القرينة على حصول العلم به فيبدأ منه احتساب الأجل.
- إذا قُدِّم الاعتراض بعد انقضاء أجله القانوني تعيّن عدم قبوله شكلا، ويُعدّ قبول المحكمة له والنظر في الأصل خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 25-8-2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014-الفصول 3-36-301-341-371-36 و 366 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من م ا ج-الفصول 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 من م ا ج-الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 26-8-2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014-الفصلين 318 و 319 من مجلة الديوانة-الفصل 269 من م ا ج-الفصول 269 و 199 و 175 وما بعده من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.