الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 65360
تاريخ 2018/04/02
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22 و 23 جوان 2017 الأول من قبل الوكيل العام ب***** ...
من طرف الإدارة الجهوية للديوانة ب*****
ضد : 1/ ***** 2/ ***** 3/ *****
طعنا في القر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.