Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49230 بتاريخ 29/05/2024 : الصفة في الطعن بالتعقيب لا تقوم إلا لمن كان طرفا مستأنفا في الحكم المطعون فيه

J P 49230/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. الصفة في الطعن إجراء أساسي من النظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
  2. الصفة في الطعن صفة إجرائية لا تثبت إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه ولا تقوم إلا إذا وُجِّه الطعن ضد ذي صفة.
  3. إذا لم يطعن من له حق ممارسة الدعوى العمومية في الحكم بالاستئناف وجرى إقراره من محكمة الدرجة الثانية دون تعديل انتفت صفته في مباشرة الطعن بالتعقيب ضد ذلك الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.