(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقدم الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما المستندات والوثائق التي أوجبها القانون، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
-
قرار تعقيبي عدد 38650 بتاريخ 26/04/2022 : انعدام ثبوت الدين يمنع سلوك الأمر بالدفع
لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين المطلوب معين المقدار وثابتا غير قابل للمعارضة أو المناقشة الجدية، بما يجعل سلوك هذا الطريق الاستثنائي مشروطا بغياب النزاع حول أصل المديونية أو مقدارها.
-
قرار تعقيبي عدد 33771.2022 بتاريخ 19/04/2022 : انعقاد الاختصاص الترابي وفق عنوان المدين المضمن بسند القرض عند انتفاء الضرر
الشرط الاتفاقي المتعلق بالاختصاص الترابي وضع لمصلحة الخصوم ولا ينتج أثره لفائدة من لا مصلحة له فيه أو من لا يلحقه ضرر من مخالفته، ويقدّر الضرر معيارا لقبول الدفع بعدم الاختصاص الترابي.
-
قرار تعقيبي عدد 37857.2022 بتاريخ 18/04/2022 : ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق بقيامه على سند قرض مطابق للقانون ومرفق بجدول استهلاك يحدد الأقساط والآجال
يتحقق شرط ثبوت الدين وكونه معينا في مادة الأمر بالدفع متى كان الالتزام ناشئا عن عقد قرض مقترن بسند قرض مستوف للبيانات الوجوبية ومرفق بجدول استهلاك يحدد حسابيا الأقساط والآجال.
-
قرار تعقيبي عدد 37623.2021 بتاريخ 13/04/2022 : قبول الامر بالدفع رهين ثبوت الدين وحلوله وانعدام المنازعة الجدية
تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تعليلها مستساغا ومستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 37971.2022 بتاريخ 05/04/2022 : الاختصاص الحكمي في دعوى تسليم المبيع العقاري يتحدد بقيمة عقد البيع
المطعن القائم على سبب لم يُثر لدى محكمة الاستئناف يُعد مطعنا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة بالتعقيب ويتعين رده.
-
قرار تعقيبي عدد 32390 بتاريخ 05/04/2022 : منازعة المدين في الدين مع قبوله إجراء الاختبار تسقط عنه التمسك لاحقا بعدم ثبوت الدين لعيوب شكلية بالفواتير
لا يُسلك إجراء الأمر بالدفع إذا كان الدين غير ثابت أو كان محل نزاع جدي يقتضي اللجوء إلى وسيلة من وسائل البحث لإثباته أو لتحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : انتفاء ثبوت الدين في الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية تتطلب أعمالا استقرائية
يشترط لقبول الالتجاء إلى الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا على وجه لا يقتضي بحثا أو أعمالا استقرائية، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب التثبت والتحري تعين طرحها على قضاء الأصل ولا يسوغ حسمها بإجراءات الأمر بالدفع لما تتسم به من سرعة.
-
قرار تعقيبي عدد 36307.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يستقيم القضاء بالأمر بالدفع عند قيام نزاع جدي حول صفة المدين وثبوت الدين
يشترط اللجوء إلى الأمر بالدفع ثبوت الدين ووضوح الصفة في الالتزام بحيث لا يقتضي النزاع أعمالا استقرائية أو تحريا يتجاوز طبيعة هذا الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 34547 بتاريخ 16/03/2022 : اعتبار عرض الكمبيالة على حجرة المقاصة بمثابة تقديمها للدفع
يعدّ الدين معيّن المقدار وثابتا وله سبب تعاقدي متى استند إلى سند كتابي محدّد القيمة ولا تثير بشأنه منازعة جدية تمسّ مقدار المديونية، ولا يؤثر اختلاف قيمة السندات عن المبلغ المقضي به عند تعديل المحكمة لمقدار الدين لغياب ما يفيد نزاعا جديا في المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 35639 بتاريخ 16/03/2022 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام
لا يُعدّ التعقيب امتدادا للخصومة، لذلك يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم ضمن الحالات المحصورة قانونا دون أن يشمل إعادة طرح النزاع في عناصره الواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 32313 بتاريخ 14/03/2022 : استظهار طلب الأمر بالدفع من المؤيدات المرفقة به
تقوم إجراءات الأمر بالدفع على بساطة الشروط الشكلية، ويكفي في تحرير المطلب تضمين البيانات التي يفرضها النص القانوني وإرفاق الوثائق المؤيدة ومحضر الإنذار، دون اشتراط صياغة طلب صريح مستقل إذا كان المقصود بالأداء يُستفاد من مجموع المطلب ومؤيداته.
-
قرار تعقيبي عدد 33770 بتاريخ 14/03/2022 : نزاع جدي في ثبوت الدين يمنع إقرار الأمر بالدفع دون استكمال الأبحاث اللازمة
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل لاستخلاص دين مضمن بكمبيالة أو بسند لآمر أو بشيك أو باعتراف بدين إلا إذا كان المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا.
-
قرار تعقيبي عدد 35638.2020 بتاريخ 09/03/2022 : رفض الطعن متى كان تقدير ثبوت الدين وترجيح وسائل الإثبات مما تستقل به محكمة الأصل دون رقابة التعقيب عند سلامة التعليل
تقدير الوقائع والحجج وترجيح بعضها على الآخر واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان التعليل مستساغا ولم ينطو على تحريف للوقائع أو هضم لحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 35358.2021 بتاريخ 09/03/2022 : خروج الدين عن نطاق الأمر بالدفع متى استلزم حسمه بحثا استقرائيا
يقتضي الفصل 60 م م م ت لصحة استصدار الأمر بالدفع ثبوت توجيه إنذار بالدفع مستوف لشكلياته وموجباته القانونية قبل تقديم المطلب، وإلا اعتبر الإجراء مخالفا لمناط هذا الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 31294 بتاريخ 09/03/2022 : صحة توجيه الأمر بالدفع إلى المتصرف متى استخلصت صفته من مؤيدات الملف
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، بما يجعل إثباته بسندات جدية شرطا لازما لصحة الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 34754 بتاريخ 02/03/2022 : قبول المسحوب عليه للكمبيالة المحررة لأمر الساحب قرينة قاطعة على وجود المؤونة
قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعدّ قرينة على وجود المؤونة، وتكون هذه القرينة قاطعة لا تقبل الدحض إذا كانت الكمبيالة محرّرة لأمر الساحب ذاته ولم تتجاوز العلاقة طرفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 32686 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند إغفال الردّ على دفع جوهري مؤيّد بحجة ثابتة بالملف
يُشترط في اللجوء إلى إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص دين ثابت بوثيقة تجارية أن يكون المبلغ المطالب به ثابتا ومستحقا ومحددا، وإلا انتفى موجب اعتماد هذه الآلية الاستثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 30523 بتاريخ 23/02/2022 : عدم سلوك إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في الدين
يشترط لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كانت المديونية محل منازعة جدية تستوجب البحث والتقصي لإثباتها تعين الإعراض عن هذا الإجراء الاستثنائي.
-
قرار تعقيبي عدد 31366 بتاريخ 21/02/2022 : خلو الصك من تاريخ إنشائه لا يمنع اعتباره سند دين عادي صالحا لإجراءات الأمر بالدفع
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان المبلغ المطلوب ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ بما يجعل الدين قابلا للاستخلاص على أساس سند كتابي.