(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 59
TITRE II — DE LA PROCEDURE DEVANT LES JUGES CANTONAUX › Chapitre III(*) Des injonctions de payer
Jurisprudence appliquant cet article 195
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 50618.2022 بتاريخ 26/09/2023 : ثبوت الدين بسند القرض المستوفي لبياناته القانونية يمنع اعتباره محل منازعة جدية لمجرد ربطه بحساب بنكي
سند القرض، متى كان ممضى من المكتتب ومستوفيا لبياناته القانونية، ينشئ التزاما مباشرا يخول للحامل القيام بدعوى مباشرة ناجمة عن السند دون اشتراط إدماجه ضمن مفردات حساب جار.
-
قرار تعقيبي عدد 51998 بتاريخ 03/07/2023 : عبارة "يمكن" في الفصل الثامن من قانون سند القرض تفيد الرخصة لا الإلزام
تستوفي ورقة سند القرض شرطها الشكلي متى تضمنت التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا، ولا يُقبل الادعاء ببطلانها لمجرد التمسك بعدم بحث المحكمة فيها إذا ثبت قيام تلك البيانات على الوجه المطلوب.
-
قرار تعقيبي عدد 49094 بتاريخ 27/06/2023 : عدم جواز رد الدعوى البوليانية بتعليل فقدان محل البيع عند وجود هبة غير مرسمة
الحق العيني المتعلق بعقار مسجل لا يتكون ولا يكون حجة تجاه الغير إلا بترسيمه بالسجل العقاري، ويترتب عن عدم الإشهار أن الأثر ينحصر في الالتزامات الشخصية دون إنشاء حق عيني قابل للاحتجاج به.
-
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
لا يترتب عن الخطأ في تسمية الورقة التجارية ضمن إجراءات الأمر بالدفع بطلان تلك الإجراءات متى ثبت أن سند القيام الحقيقي هو سند لامر وأن أحكام الكمبيالة تنطبق عليه بقوة القانون بما يجعل التسمية غير مؤثرة في سلامة التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 46599 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط شرط انعدام المنازعة الجدية في الأمر بالدفع بقيام نزاع يستدعي أبحاثا
يخرج النزاع عن إطار إجراءات الأمر بالدفع متى انصبّ الخلاف على أصل المديونية بما يجعل تعيين مبلغ الدين المطلوب وانعدام المنازعة فيه غير متحققين، لأن شرط الفصل 59 من م م م ت يقوم على دين ثابت غير جديّ النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 44640 بتاريخ 06/02/2023 : لا يقبل التشكيك في معين الدين بأدلة خلاص غير قاطعة
الأمر بالدفع وسيلة لاستخلاص الدين متى كان الدين ثابتاً ومعين المبلغ وناشئاً عن سبب تعاقدي، بما يقتضي قيام المديونية على سند قاطع في حجّيته.
-
قرار تعقيبي عدد 44638 بتاريخ 06/02/2023 : الأمر بالدفع لا يردّ بالاستئناف إلا بحجج خلاص قاطعة مساوية في قوتها الثبوتية لمؤيدات الدين
إجراء الأمر بالدفع يفترض أن يكون الدين ثابتة وناشئة عن سبب تعاقدي ومحمولا على حجية قاطعة تبرّر استخلاصه دون مواجهة قبلية.
-
قرار تعقيبي عدد 45961 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط إجراءات الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في مقدار الدين تستوجب أعمالا استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا تعلقت بدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناشئا عن شيك، بما يقتضي أن يكون مقدار الدين غير متنازع فيه على نحو جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 41041 بتاريخ 05/12/2022 : قرينة المؤونة في سند لأمر لا تزول بمجرد المنازعة إلا بحجج جدية مدعمة
سند لأمر يعد من الأوراق التجارية التي تجيز للدائن سلوك إجراءات الأمر بالدفع باعتبار أن الالتزام الناشئ عنه يدخل ضمن الحالات التي اعتد بها المشرع لطلب الاستخلاص بهذه الآلية.
-
قرار تعقيبي عدد 46575 بتاريخ 21/11/2022 : إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إذا قامت منازعة جدية تمسّ مقدار الدين الثابت بالشيك
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المقدار وثابتا بصفة قاطعة وأن يكون سنده سالما من كل منازعة جدية تنال من حجيته وتجعله غير صالح للمطالبة بالإجراءات المختصرة.
-
قرار تعقيبي عدد 41040/41389 بتاريخ 09/11/2022 : صحة إنذار الأمر بالدفع تتحقق ببيان مصدر الدين ومأتاه
لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان ناتجا عن ورقة تجارية على الوجه الذي حدده المشرع.
-
قرار تعقيبي عدد 41128.2022 بتاريخ 07/11/2022 : اعتبار شهادة الاعتراف بعدم الخلاص حجة ملزمة ما لم يقع إبطالها او إثبات زورها
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وموازنة الأدلة ووسائل الإثبات ما دام تعليلها سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 04/10/2022 : اعتبار جداول المساهمات المصادق عليها من الجلسة العامة سندا للدين في إجراءات الأمر بالدفع
يستوجب الفصل 60 م م م ت أن يسبق مطلب الأمر بالدفع إنذار بواسطة عدل منفذ يثبت إعلام المدين بإمكانية القيام عليه بإجراءات الأمر بالدفع داخل الأجل القانوني، وتقدير استيفاء هذا المحضر لشكلياته يكون بالنظر إلى تمكين المدين من الاطلاع على عناصر الدين المثبتة له قبل…
-
قرار تعقيبي عدد 38622 بتاريخ 08/07/2022 : سقوط الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في أصل الدين
يُشترط لتطبيق إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وثابتا ومستندا إلى سبب تعاقدي غير مثار بشأنه نزاع جدي.
-
قرار تعقيبي عدد 35719 بتاريخ 05/07/2022 : الأمر بالدفع على أساس كمبيالات لا يُرفض إلا بحجة جدية تُضعف قرينة المؤونة
يُفترض في الكمبيالة المستوفية لشروطها القانونية قيام المؤونة، ولا ينهض الدفع بانعدامها إلا إذا أرفقه المدين بحجج مؤيدة تُقيم الدليل على جدّية المنازعة وتزعزع قرينة وجود الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 40808 بتاريخ 05/07/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع لا يستقيم لمجرد قيام منازعة جزائية متى كان الدين ثابتًا بكمبيالة مستوفية لشروطها
يُعدّ الدين ثابتًا بالمعنى الموجب لإجراءات الأمر بالدفع متى استند الطالب إلى كمبيالة مستوفية لشروطها القانونية، ولا يُعفى الملتزم بقيمتها من الأداء إلا بإثبات عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 41024 بتاريخ 04/07/2022 : خلو سند القرض من مكان الاكتتاب لا يمنع اعتماد السند العادي لاستصدار أمر بالدفع متى تضمن التزاما بمبلغ معين وأجل محدد
خلو السند من أحد البيانات الوجوبية التي تجعل منه «سند قرض» لا ينزع عنه بالضرورة صفته كسند دين عادي متى كان ممضى من الملتزم ولم ينازع في إمضائه عليه ولم يطعن فيه بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 36160.2022 بتاريخ 14/06/2022 : صحة اللجوء إلى الأمر بالدفع متى كان الدين معينا وله سبب تعاقدي
يشترط لسلوك إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ وله سبب تعاقدي أو ناتج عن ورقة تجارية، ويستخلص توافر السبب التعاقدي متى كان السند الموثق يتضمن كتبًا خطيًا منشئًا للالتزام إلى جانب الإشهاد بالدين بحجة عادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 38087 بتاريخ 18/05/2022 : لا ينهض الدفع ببطلان التنصيصات الوجوبية بالكمبيالة لمعارضة الحامل الشرعي إلا بإثبات عدم صحتها
يشترط لاستصدار أمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار على وجه لا ريب فيه، فإذا كان النزاع حول ثبوت الدين يستلزم إجراء وسائل بحث لإثبات قيمته تعيّن سلوك الطريق العادي للدعوى الأصلية دون الالتجاء إلى الأمر بالدفع.