Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- مجرد التمسك بوجود تتبع جزائي مواز لا يصلح بذاته كسبب تعقيب إذا أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ضمن نطاق ما يخضع لرقابة القانون.
- يرفض التعقيب أصلا متى لم تتضمن مستنداته ما من شأنه وهن التعليل القانوني الذي اعتمده القرار المطعون فيه في حدود الرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.